الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إخراج الزكاة للمسجون

حكم إخراج الزكاة للمسجون
الاثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٤ ص
54

 

السؤال:

1- أخي مسجون في خصومة وهو مظلوم، والزيارة إليه تتكلَّف مبالغ كبيرة من مواصلات وطعام وشراب، ومال نتركه له، ومثل ذلك، فهل يجوز أن أعطيه زكاة مالي أو أنفق أنا هذه الأشياء من زكاة مالي وأترك له جزءًا من المال، ويكون هذا كله بنية زكاة المال؟

2- هو له ابنة في مدرسة خاصة وزوجته تعمل، لكن دخلها لا يكفي فهل يجوز إعطاء زكاة المال لها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا لم يكن له مال وكان له أولاد ذكور أو أبوكما حي؛ فأنت لا ترثه، فيجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، وتعطي أسرته.

2- لا يجوز دفع زكاة المال في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة، والدروس الخصوصية؛ لأن هذه من التحسينات والكماليات، لا من الضروريات والحاجيات.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com