الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

ما يلزم مَن أخرج زكاة الفطر مالًا ثم علم أن إخراجها قيمة لا يجزئ عن الإطعام؟

ما يلزم مَن أخرج زكاة الفطر مالًا ثم علم أن إخراجها قيمة لا يجزئ عن الإطعام؟
الاثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ ص
63

 

السؤال:

هل يلزم إعادة إخراج زكاة الفطر بعد العيد حبوبًا لمَن أخرجها مالًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجب عليه إعادة إخراجها حبوبًا إذا أخرجها مالًا، متى عَلِم الصواب في المسألة عند جماهير العلماء: مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الحديث؛ إلا أبا حنيفة ومال إليه البخاري، والحق مع الجمهور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج الطعام بكيل متساوي، وهو صاع؛ رغم تفاوت القِيَم بين صاع التمر، وصاع القمح، وصاع الشعير، وصاع الزبيب.

وقد رفض كبار الصحابة اجتهاد معاوية -رضي الله عنه- في عدل نصف صاع قمح بصاع تمر أو شعير، فعن عِيَاضِ بن عبد الله بن أبي سَرْحٍ قال: "قال أبو سعيد الخدري -وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ- فَقَالَ: لَا أُخرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعَ تمرٍ، أَوْ صَاعَ شعيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّين مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، ‌تِلْكَ ‌قِيمَةُ ‌مُعَاوِيَةَ؛ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا" (أخرجه ابن حبان، وقال الألباني: "حسن صحيح").

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com