السؤال:
هل يلزم إعادة إخراج زكاة الفطر بعد العيد حبوبًا لمَن
أخرجها مالًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجب عليه إعادة إخراجها حبوبًا إذا أخرجها مالًا، متى عَلِم الصواب في
المسألة عند جماهير العلماء: مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الحديث؛ إلا أبا حنيفة
ومال إليه البخاري، والحق مع الجمهور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج
الطعام بكيل متساوي، وهو صاع؛ رغم تفاوت القِيَم بين صاع التمر، وصاع القمح، وصاع
الشعير، وصاع الزبيب.
وقد رفض كبار الصحابة اجتهاد معاوية -رضي الله عنه- في عدل نصف صاع قمح
بصاع تمر أو شعير، فعن عِيَاضِ بن عبد الله بن أبي سَرْحٍ قال: "قال أبو سعيد
الخدري -وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ- فَقَالَ: لَا أُخرِجُ إِلَّا مَا
كُنْتُ أُخرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
صَاعَ تمرٍ، أَوْ صَاعَ شعيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ
الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّين مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ؛
لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا" (أخرجه ابن حبان، وقال الألباني: "حسن
صحيح").
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com