الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

ما الحكم إذا وكَّله شخص ليلة العيد في شراء زكاة الفطر وإخراجها عنه فأخذ توكيلًا من أحد الفقراء أن يعطيها له بعد العيد؟

ما الحكم إذا وكَّله شخص ليلة العيد في شراء زكاة الفطر وإخراجها عنه فأخذ توكيلًا من أحد الفقراء أن يعطيها له بعد العيد؟
الاثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ ص
42

 

السؤال:

أعطاني شخص ليلة العيد في وقتٍ متأخرٍ على الساعة الواحدة ليلًا مالًا لشراء زكاة فطر له وإخراجها عنه للفقراء، وكانت أكثر المحلات عندنا مغلقة، فاتصلت على بعض الفقراء وقلتُ له: لك عندي زكاة فطر أسلِّمها لك بعد العيد -إن شاء الله- فوافق، وهذا ما تم فعلًا وسلمته الزكاة بعد يوم العيد. فقال لي بعض الإخوة: الوكالة عن الفقير تصح إذا كنت تسلمتَ من المزكي حبوبًا وليس مالًا، فهل هذا صحيح؟ وما الحكم فيما جرى؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فصدق مَن قال لكَ ذلك؛ فلا بد إما أن تأخذها حبوبًا، أو تشتريها، وتستلمها عن الفقير بالوكالة، وكان لك متسع مِن الوقت في إخراجها إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإن كانت الفضيلة تفوت المزكي بإخراجها بعد الصلاة، ولكن تجزئ عنه إذا أخرجها قبل غروب الشمس باتفاق مَن يعتد به مِن أهل العلم؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، ‌وَمَنْ ‌أَدَّاهَا ‌بَعْدَ ‌الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، فسمَّاها أداءً، ولم يجعلها -أو لم يسمها- قضاءً.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com