الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الانتفاع بالرهن

حكم الانتفاع بالرهن
الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ م
86

 

السؤال:

ما الحكم الشرعي في الانتفاع بالرهن: هل لا يجوز مطلقًا أم أن الرهن إذا كان في مقابل قرض فقط لا يجوز الانتفاع به؟ وهل هناك استثناء من عدم الانتفاع بالرهن إذا كان في مقابل دَيْن؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالرهن لا يجوز الانتفاع به مطلقًا؛ إلا في الصورة التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ ‌يُشْرَبُ ‌بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) (رواه البخاري)، فإذا كان قد رهنه بقرة، فإنه يجوز له أن ينتفع بلبنها مقابل إطعامها بنص هذا الحديث، وما سوى ذلك؛ فلا يجوز الانتفاع مِن الرهن مقابل الدَّيَن، وإلا كان رِبًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com