السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم وصية الجدة لبعض أحفادها دون بعض

حكم وصية الجدة لبعض أحفادها دون بعض
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٥:٥٩ م
72

 

السؤال:

هل يجوز للجدة أن تخص بعض أحفادها بشيء من المال توصي لهم به؛ لأجل أنهم تحبهم مثلًا أو نحو ذلك أم لا يجوز؛ لأن هذا المال يمكن أن يؤول إلى أولادها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد أوجب الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأمر بالعدل بين الأولاد، وأولاد الأولاد يدخلون في ذلك؛ فهذه الوصية لا تجوز؛ لأنها تنافي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَاتَّقُوا اللهَ ‌وَاعْدِلُوا ‌بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (متفق عليه).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com