السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الطوف والسعي بالحذاء، وما يجوز ويمتنع على المحرم لبسه من الأحذية

حكم الطوف والسعي بالحذاء، وما يجوز ويمتنع على المحرم لبسه من الأحذية
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٨:٢٢ م
157

 

السؤال:

هل يجوز الإحرام في الشبشب العادي الذي نسير به في الطريق؟ وما حكم لبس الصندل -الذي له سير يكون تحت الكعبين- للمحرم؟ وهل يجوز الطواف والسعي به؟ وكذلك ما حكم لبس الكوتشي والجزمة للمحرم إذا كانت تحت الكعب؟ وما الأحذية الممنوعة عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز للمحرم لبس هذا النعل "الشبشب" في الإحرام، ويجوز له لبس الصندل طالما كان سيره تحت الكعبين، ويجوز الطواف والسعي به.

والممنوع من الحذاء هو: ما جاوز الكعبين، أو الجزمة العادية التي هي مغلقة من الأمام والخلف؛ لأنها تشبه الخف المقطوع أسفل من الكعبين، وإنما أجازه -الخف المقطوع- النبي -صلى الله عليه وسلم- لمَن لم يجد النعلين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com