السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حق مقاومة الاحتلال في القانون الدولي

حق مقاومة الاحتلال في القانون الدولي
الاثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ ص
64

حق مقاومة الاحتلال في القانون الدولي

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فمقاومة الاحتلال حق أقرَّه القانون الدولي؛ إنه نفس الحق الذي ثَبَت للشعوب الغربية التي قاومت الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية، ونفس الحق الذي يدعمه الغرب حاليًا في حرب روسيا على أوكرانيا.

ويتصل هذا الحق بمبدأ الدفاع الشرعي، وحق تقرير المصير الذي ثبت للجيش الجمهوري الإيرلندي وحزب الشين فين "نحن أنفسنا"، بزعامة جيرارد آدمز البرلماني الإيرلندي، وعضو الجيش الجمهوري الإيرلندي، صاحب إستراتيجية الطريق المزدوج التي تقوم على الجمع بين العمل السياسي، ونضال الجيش.

وقد شهدت إيرلندا الشمالية نزاعًا مسلحًا بدءًا مِن ستينيات القرن العشرين، حتى اتفاق بلفاست "الجمعة العظيمة" عام 1998، كان له بُعد طائفي بين الكاثوليك "القوميون الجمهوريون"، والبروتستانت "الاتحاديون"، وقُتِلَ وأُصيب خلاله آلاف مِن المدنيين، وقوات الأمن البريطانية، والتنظيمات شبه العسكرية.

ونصَّت المادة رقم (51) مِن "ميثاق الأمم المتحدة" على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وفلسطين دولة تحت الاحتلال، تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة، كما نصت المادة الأولى مِن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه: "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها".

ومما لا شك فيه أن مبادئ القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) تنطبق على المشاركين في حركات المقاومة بالضفة الغربية، وغزة، وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1899، و1907، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.

أما عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فمِن أهمها: قرار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة رقم 1514 لسنة 1960، والقرار رقم 2625 لسنة 1970، وقرار إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصًا لشعوب جنوب إفريقيا، وفلسطين رقم 2649 لسنة 1970.

وقرار حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وشرعية نضالها بكلِّ الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة رقم 2955 لسنة 1972، وقرار الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف رقم 3070 لسنة 1973، وغير ذلك مِن القرارات التي أكدت على أن حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة.

وفي هذا السياق اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا، بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مثل: قرارها رقم 3236 لعام 1974 بند 1 و2. وقرارها رقم 39/ 17 لعام 1984 بند 3. وقرارها رقم 49/149 لعام 1995 في البند 1 و3 . وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم 3236 لعام 1974 بند 5، ورقم 39/ 17 لعام 1984 بند 2.

 كما أن القانون الدولي ومنذ قيام الأمم المتحدة قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في إطار العلاقات الدولية، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حالات الدفاع الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير والوصول إلى الاستقلال الوطني، وبهذا تكون الأمم المتحدة قد ميَّزت بين الإرهاب بوصفه جريمة دولية، وبين الكفاح المسلح بوصفه نشاطًا من أنشطة حركات التحرر الوطني المشروعة.

أما عن الأشخاص مِن المدنيين: فالفقه القانوني يعتبر المستوطنين المسلحين، والمحتلين للأرض، محاربين غير مدنيين، ويُفهم مِن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة المقتولة: (‌مَا ‌كَانَتْ ‌هَذِهِ ‌لِتُقَاتِلَ(رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني: "حسن صحيح")، أنها إذا قاتلت، جاز قتلها.

فالإرهاب هو ما يقوم به الصهاينة مِن استهداف، وقتل الأطفال والنساء، والعجائز والشيوخ مِن المدنيين الفلسطينيين، وهدم الأعيان المدنية مِن: المساجد، والمدارس، والمستشفيات، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والإبادة الجماعية، تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وإلى الله المشتكى.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

الكلمات الدلالية