الأحد، ٥ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١٢ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

كفارة جماع الزوجة الحائض

كفارة جماع الزوجة الحائض
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٠٦ - ١٨:٠٩ م
15

السؤال:

ما هي كفارة جماع الزوجة الحائض؟

وما الحكم لو أن رجلاً جامع زوجته قبل ميعاد الدورة الشهرية بيوم أو يومين وبعد المعاشرة وجد دماً، هل عليه كفارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الحالة الأولى: وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله -تعالى-: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)(البقرة/222) ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله -عز وجل- ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه و"الدينار: 4.25 جرام من الذهب الخالص عيار 23.5" كفارةً لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدّق بدينار أو بنصف دينار)، وأيهما أَخْرَجْتَ أجزأك، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله –تعالى-: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (البقرة /222) ، فلم يأذن -سبحانه- في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة.

الحالة الثانية: ليس عليه كفارة في هذه الحالة لأنه رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية