السؤال:
ما هي كفارة جماع الزوجة الحائض؟
وما الحكم لو أن رجلاً جامع زوجته قبل ميعاد الدورة الشهرية بيوم أو
يومين وبعد المعاشرة وجد دماً، هل عليه كفارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الحالة الأولى: وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله -تعالى-: (ويسألونك عن المحيض قل هو
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)(البقرة/222) ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر
الله -عز وجل- ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه و"الدينار: 4.25
جرام من الذهب الخالص عيار 23.5" كفارةً لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب
السنن بإسناد جيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه
وسلم- قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدّق بدينار أو بنصف
دينار)، وأيهما أَخْرَجْتَ أجزأك، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع
الدم وقبل أن تغتسل لقوله –تعالى-: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (البقرة /222) ،
فلم يأذن -سبحانه- في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل، ومن وطئها
قبل الغسل أثم وعليه الكفارة.
الحالة
الثانية: ليس عليه كفارة في هذه الحالة لأنه رفع عن أمتي الخطأ و
النسيان و ما استكرهوا عليه .
موقع
أنا السلفي
www.anasalafy.com