السؤال:
شيخنا
الفاضل، أريد أن أسأل: هل أعمام وأخوال الزوج محارم للزوجة؟ وهل المسألة على خلاف
بين العلماء؟
الجواب:
الحمد
لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فليس
هؤلاء بمحارم لها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْحَمْوُ الْمَوْتُ) (متفق عليه)، أي: احذر منه كما تحذر مِن الموت، ولا أعلم خلافًا بيْن العلماء
في هذه المسألة.
موقع
أنا السلفي
www.anasalafy.com