السبت، ٤ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم استعمال الوقف في المنافع الشخصية

حكم استعمال الوقف في المنافع الشخصية
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٠٦ - ١٣:٥٠ م
22

السؤال:

أسرة بَنت مسجدًا وتتكفل بما يتطلبه من نفقات، فهل يجوز لها أن تستخدم بعض الأشياء الموجودة في المسجد، مثل: الكراسي، والمياه، وكشافات النور في مصلحة خاصة كجلوس أمام المسجد، وغسيل السيارات، وما يشبه ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا أوقفوا الكراسي والكشافات للمسجد لم يستعملوها في الأغراض الخاصة؛ لأنها صارت غير مملوكة لهم، وأما المياه فطالما أنهم هم الذين يدفعون قيمتها فلا حرج؛ لأن الماء ليس بموقوف.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية