السؤال:
رجل
عقد على امرأة، ولم يدخل بها، ولكن حدث بينهما خلوة، وهي لا تزال بكراً ثم طلقها.
هل عليها عدة؟
الجواب:
الحمد
لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
بقاء
البكارة ليس هو مناط الحكم، ولكن الدخول هو الجماع على الصحيح من أقوال العلماء،
لأن الله ذكر المسيس في كتابه ولم يذكر الخلوة وهذا هو قول ابن عباس، فليس عليها
عدة على الراجح، وهذا قول الشافعي، أما باقي الأئمة الثلاثة فالخلوة عندهم دخول
فعليها عدة، لكن الصحيح الذي أدين الله به هو الأول.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com