السؤال:
أريد معرفة حكم
الاختلاط، والأدلة على تحريمه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية التى ليست بمحرم؛
لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَخْلُوَنَّ
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ) (متفق عليه)، ولقول الله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ)(الأحزاب:53).
والاختلاط المحرم هو الذى يتضمن إطلاق البصر، أو حصول
التلامس، أو التلذذ بالسماع، أو الخلوة، أو يكون مقدمة للمحرمات الأشد.
موقع أنا السلفي