الجمعة، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١٧ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الإيجار القديم

حكم الإيجار القديم
الأحد ١١ مارس ٢٠٠٧ - ١٠:٣٤ ص
19

السؤال:

أرى -والله أعلى وأعلم- أن الإيجار القديم لا بأس به؛ لأنه برضا المالك نفسه، بل اليوم يبنون العقارات من أجل ذلك، ثم إنهم يأخذون الأموال الباهظة في المقدم ما يفوق ثمن الشقة نفسها، وهذه تجارة اليوم وبرضا الطرفين، فهي تنفع صاحب العقار كذلك، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالإجارة "بالإجماع" لا بد أن تكون محددة المدة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي -رحمهما الله- وغيرهما من أهل العلم، فلو تراضى الطرفان على أمر مجهول دخل في بيع الغرر، وهو مرده إلى الميسر، فالإيجار القديم الآن ترى فيه أعظم الظلم على المالك، وقد كان راضيًا عند عقدها منذ ثلاثين أو أربعين سنة، وكان بدون خلو. وقولك: "إن الخلو يفوق ثمن الشقة!" غير صحيح.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية