الأربعاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الزواج العرفي

حكم الزواج العرفي
السبت ١٧ مارس ٢٠٠٧ - ١٥:٠٥ م
17

السؤال:

ما حكم الزواج العرفي مفصَّلاً؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالزواج العرفي هو الزواج غير الموثق بالوثائق الرسمية، وقد يكون بولي وشاهدين وهذا نادر، فيكون زواجًا شرعيًّا صحيحًا، لكن المرأة معرَّضة فيه لضياع الحقوق؛ لعدم توثيقه، والغالب أنه يكون بدون ولي ولو كان بشهودٍ، وغالبًا لا يكونون عدولاً، وهذا زواج باطل، باطل، باطل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّها فَنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) (رواه الطبراني والدارقطني، وصححه الألباني).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية