السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم من طلقت من المحكمة بناءً على شهادة الزور

حكم من طلقت من المحكمة بناءً على شهادة الزور
الاثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ ص
110

السؤال:

رجل بينه وبين زوجته خلافات، فجاءت الزوجة بشهود زور، وبالغت في خداع المحكمة حتى حكمت لها بالطلاق بناءً على ذلك على أساس وقوع ضرر عليها، فهل لهذا الرجل استخدام الحيل القانونية كإقامة دعوى كيدية لشيك بدون رصيد عليها بمساعدة محاميه الذي نصحه بهذا الإجراء، وذلك للضغط على طليقته للتنازل عن افتراءاتها السابقة، ولاستخلاص حقه المسلوب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز أن يكذب وإن كذبت هي عليه، وهي شرعًا لم تُطلق لو كانت كاذبة مِن كلِّ وجه؛ بمعنى أنه لم يكن يضربها ولا يشتمها، ولا يمتنع مِن معاشرتها بالمعروف، ولا النفقة عليها، أما إذا كان يفعل ذلك مما يضرها، ولكنها أثبتته بطريق غير شرعي؛ فقد وقع الطلاق، وأثمت بالتزوير.

أما الدعاوى الكيدية فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، ‌وَلَا ‌تَخُنْ ‌مَنْ ‌خَانَكَ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية