الأربعاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

شراء سيارة من صالات البيع بضمان البنك

شراء سيارة من صالات البيع بضمان البنك
الخميس ١٩ أبريل ٢٠٠٧ - ١٣:١٤ م
14

السؤال:

ما حكم شراء سيارة من الصالة على ضمان البنك، وأخذها من الصالة وليس من البنك، ودفع التقسيط للبنك وليس للصالة، مع العلم أن الزيادة بين التقسيط والنقد حوالي 7%؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه الصورة لا تجوز؛ لأنها في الحقيقة قرض بفائدة ربوية، فهي ليست بيعًا بين الصالة والبنك، ولا بد في جواز الربح "الضمان والقبض"؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ) (رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني)، ونهى -صلى الله عليه وسلم- أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" (رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن لغيره).

فأما ما يتم الآن بين العميل والصالة والبنك فهو قرض ربوي مِن البنك للعميل، وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) (رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية