السؤال:
ما حكم اتخاذ القبور
مساجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز مطلقـًا اتخاذ
القبور مساجد؛ للأحاديث المستفيضة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن
اتخاذ القبور مساجد، منها: (لَعَنَ اللَّهُ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "يحذر ما صنعوا" (متفق عليه)، وقال أيضًا -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَشِرَارُ النَّاسِ الَّذِينَ
تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَهُمْ
مَسَاجِدَ) (رواه أحمد، وحسنه
الألباني)، وقال أيضًا -صلى الله
عليه وسلم-: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) (رواه مسلم).
موقع أنا
السلفي
www.anasalafy.com