الثلاثاء، ٢٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٣٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

إشكال حول العذر بالجهل في الحكم بغير ما أنزل الله

إشكال حول العذر بالجهل في الحكم بغير ما أنزل الله
السبت ٠٥ مايو ٢٠٠٧ - ١٢:٥٣ م
11

السؤال:

ما وجه الجمع بين قولكم في شرح المنة، في باب الحكم بما أنزل الله: "فصل: الفرق بين كفر النوع وكفر العين: وهذه النقول السابقة من كلام أهل العلم والتي تصرح بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية، أو يرضى بها، أو يحتمها على الناس، لابد فيها من ملاحظة أن هذا التكفير من جهة النوع"، الذي يُفهم منه أن أنواع الكفر الأكبر في الحاكمية كلها كفر نوع، وقولكم في النوع الأول: "ومن هذا النوع أيضًا -أي: من يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة- من يقول: لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين"، وكذلك في النوع الرابع: "إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله".

فكيف يكون معلومًا بالضرورة ويُعذر فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا القيد خاص بالنوعين الخامس والسادس، وإذا وجد من يجهل في الأنواع السابقة في بعض المجتمعات التي لم ينتشر فيها ذلك؛ فيراعى أيضًا انتفاء الموانع واستيفاء شروط قبل تكفير المعين.

 موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية