السؤال:
1- هل
يجوز تقسيط مبلغ السلم بالاتفاق قبل فض المجلس؟
2- هل يجوز التقسيط في الوكالة والإجارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد،
1- فقد أهل العلم على أنه من شروط صحة السلم
تسليم رأس المال كاملاً في المجلس؛ حتى لا يكون مِن بيع الكالئ بالكالئ، أي: الدين
بالدين، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ" (رواه الحاكم والبيهقي، وضعفه الألباني)، وقد أجمع العلماء على صحة معنى هذا الحديث رغم ضعف سنده.
2- يجوز التقسيط في الوكالة والإجارة؛ لعدم ورود
ما ينهى عن ذلك.
موقع أنا
السلفي
www.anasalafy.com