الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التقسيط في بيع السلم وفي الوكالة والإجارة

حكم التقسيط في بيع السلم وفي الوكالة والإجارة
الجمعة ١٨ مايو ٢٠٠٧ - ١٤:١٨ م
19

السؤال:

1- هل يجوز تقسيط مبلغ السلم بالاتفاق قبل فض المجلس؟

2- هل يجوز التقسيط في الوكالة والإجارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

1- فقد أهل العلم على أنه من شروط صحة السلم تسليم رأس المال كاملاً في المجلس؛ حتى لا يكون مِن بيع الكالئ بالكالئ، أي: الدين بالدين، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ" (رواه الحاكم والبيهقي، وضعفه الألباني)، وقد أجمع العلماء على صحة معنى هذا الحديث رغم ضعف سنده.

2- يجوز التقسيط في الوكالة والإجارة؛ لعدم ورود ما ينهى عن ذلك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية