السؤال:
ما حكم من أنكر ما ليس
معلوماً من الدين بالضرورة، ولكن ثبتت عنده المسألة بالقرآن أو السنة أو بإجماع
سلف الأمة؟
مثل من ثبت عنده فضل
السواك مثلاً بالحديث فقال: "لا، النبي لا يُرغّب في مثل هذا التخلف
والرجعية"، فأنكر فضل السواك في الإسلام -وهو غير معلوم بالضرورة من الإسلام-
بعد أن ثبت عنده الحكم بفضله لقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (لولا أن أشق علي أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة(.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد،
كيف تقول ثبت عنده وهو يقول النبي
-صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بهذا؟! لا يمكن تكفيره؛ لوجود الشبهة، ولكن ما
افترضتَه في سؤالك -وهو بثبوت المسألة عنده بالقرآن- أضف إليه السنة المتواترة
والإجماع القطعي، ثم أنكره فإنه يكفر؛ لقيام الحجة عليه، ولكن ما افترضتَه مفقود في المثال
الذي ذكرتَ.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com