الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع لعب الأطفال المتخذة للزينة

حكم بيع لعب الأطفال المتخذة للزينة
الاثنين ٢١ مايو ٢٠٠٧ - ١٧:٤٥ م
26

السؤال:

1- ما حكم بيع الدباديب الفرو؟ مع العلم أن هناك من قال بأنها جائزة، ويستدل بأن السيدة عائشة -رضي الله عنها- كان لها دمية تلعب بها، ومع العلم كذلك أن أغلب مَن يأتون لشرائها يشترونها على أنها هدايا أو أنتيكات توضع في البيوت؟  

2- ما حكم بيع البراويز لاستخدامها في وضع الصور؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كانت لعب أطفال مهانة جاز بيعها لهذا الغرض، وأنتَ تقول -والكل يعلم صحة ما ذكرتَ- إنها ليست للعب الأطفال، بل أنتيكات -أي تماثيل للزينة-، فلا يجوز بيعها للغرض المحرم؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ) (متفق عليه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) (رواه مسلم).

2- بيع البراويز لمن تعلم أنه يستعملها في الحرام لا يجوز.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية