الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

التيمم للمضطر رغم قرب الماء

التيمم للمضطر رغم قرب الماء
الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠٠٧ - ١٨:٢١ م
12

السؤال:

أخ في الجيش يُمنع من الوضوء بالماء الذي يكون قريبًا منهم حتى لا يتهرب بعض العساكر، ويقولون له: "تيمم"، فهل يجزئه هذا التيمم؟ ثم إنه في صلاة الفجر يُمَكَّن من الماء، ولكن يُعطى وقتاً قليلاً لا يكفي للصلاة والاستحمام؛ إذ لابد من حضور الطابور، فهل يجزئه التيمم إذا كان على جنابة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن خاف على نفسه حبسًا أو ضربًا جاز له التيمم، على أن يغتسل أو يتوضأ بمجرد زوال هذا الخوف، وشَرْطُ اعتبار هذا الخوف أن يغلب على ظنه وقوع ما ذكرنا، وعدم قدرته على التخلص منه بأي طريق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية