الأربعاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل هذا اللفظ يعد طلاقاً؟

هل هذا اللفظ يعد طلاقاً؟
السبت ٢٦ مايو ٢٠٠٧ - ١٣:١٠ م
11

السؤال:

كنت عند صهري "زوج أختي" لألطف بينهما في مشكلة بينهما، فكان على أثرها أن همت الزوجة بالخروج إلى بيت أهلها، فنهرها زوجها واستدعاني لأحكم بينهما، وكان وهو يسرد ما حدث منهاراً، وفي معرض كلامه لي تلفظ بلفظ خشيت منه، وهو قوله: "تعتد في بيتها" يقصد أختي، وكرر هذا اللفظ أكثر من مرة، وبعد أن هدأت المشكلة وتصالحا، قمت بلفت نظره إلى الكلمة التي قالها، وأخشى أن تكون من لفظ الطلاق الصريح الذي لا يتطلب نية لمعرفة الحكم. فقال لي: إنما كنت أقصد أن تُفِهم أنت أختك أنها إذا أرادت الطلاق، فحتى عند وقوعه لا تخرج من البيت وتعتد في بيت زوجها. أجبته أن كلامه لم يتطرق إلى ذلك، وذكرته بأنه حين تكرر منه هذا اللفظ قلت له: هل أنت رميت اليمين؟ فسكتَّ، فكان سكوتك لا يدل على ما ذكرت من قصدك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

ما ذكرته لا يلزم منه طلاق صريح إذا كان يعني به ما ذكر من أنه في حالة وقوع الطلاق تعتد في بيتها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية