السؤال:
هل يجوز
للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فالعين المرهونة ملك لصاحبها لا يجوز للمرتهن الانتفاع
بها إلا في المركوب والمحلوب مقابل النفقة عليها؛ للحديث الصحيح: (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) (رواه البخاري)، ولا يجوز غير ذلك.
موقع أنا
السلفي
www.anasalafy.com