الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

زواج المرأة عرفياً حتى لا ينقطع عنها المعاش

زواج المرأة عرفياً حتى لا ينقطع عنها المعاش
السبت ١٦ يونيو ٢٠٠٧ - ١٨:٢٧ م
14

السؤال:

وما الحكم في زواج الثيب عرفياً حتى لا ينقطع معاش زوجها أو أبيها؛ لأنه إذا تزوجت زواجاً عادياً بورق حكومي سيرفع عنها المعاش؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

في زواج الثيب عرفياً حتى يستمر المعاش، لا يجوز لها الاستمرار في صرف المعاش بعد زواجها؛ لأنه مخصص من الدولة لمن لا ينفق عليها، وهى تجب نفقتها على زوجها سواء كان زواجاً عرفياً أو موثقاً، إلا أن يكون الزوجان فقيران لا يجدان ما ينفقان منه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية