الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

المال المتبقي عند البائع

المال المتبقي عند البائع
الثلاثاء ٢٦ يونيو ٢٠٠٧ - ١٨:٠٧ م
15

السؤال:

أحيانًا نذهب للبائع ويكون ثمن البضاعة -مثلاً- 480 قرش، فنعطي البائع 500 قرش، ولا يكون عنده فكة، فيقول: يتبقى لك 20 قرشًا، فبعض الناس يقول: إن هذه الحالة ربا، فهل هذا صحيح؟ ولماذا لا تعتبر هذه الحالة دَينًا على البائع للمشتري؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأحوط أن يأخذ شيئًا بالعشرين قرشًا الباقية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن سلف وبيع، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (رواه النسائي، وقال الألباني: حسن صحيح).

وإن كان الذي يظهر لي أن الصورة المذكورة لا يشترط فيها السلف عند البيع، بل يقع البيع مطلقًا مجردًا عن السلف، وعند إقباض الثمن يقع السلف للباقي، والنهي إنما هو عن السلف المشترط مع البيع مثل أن يقول: "بعني كذا بكذا على أن أقرضك كذا، فهذا هو الربا المحرم".

 

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية