الجمعة، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم عدم تحديد الأجرة في عقد الإجارة

حكم عدم تحديد الأجرة في عقد الإجارة
السبت ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ - ١٤:٢٥ م
15

السؤال:

1- هناك بعض الأعمال لا يفرض فيها رب العمل للأجراء أجرًا معينًا، إنما يكون أجرهم هو ما يحصلون عليه من بقشيش، مثل: "أولئك الشيالين في الوكالات، والذين يمونون السيارات في محطات البنزين"، فهل هذه إجارة صحيحة؟

2- ما حكم تنزيل نسخة ويندوز على أجهزة الكمبيوتر بأجر علمًا بأن هناك مَن نهانا بدعوى حقوق الطبع لشركة مايكروسوفت؟

3- ما الراجح في ثمن الكلب المباح اقتناؤه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- الإجارة هنا غير صحيحة؛ لأن مِن شرطها أن تكون الأجرة معلومة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر" (رواه مسلم).

2- ما دام تنزيل النسخة المذكورة للفائدة الشخصية لا بقصد الربح؛ فليس هناك مانع شرعًا في ذلك فيما أعلم.

3- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلا كَلْبِ صَيْدٍ" (رواه النسائي، وصححه الألباني).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية