السؤال:
1-
هناك بعض الأعمال لا يفرض فيها رب العمل للأجراء أجرًا معينًا، إنما يكون أجرهم هو
ما يحصلون عليه من بقشيش، مثل: "أولئك الشيالين في الوكالات، والذين يمونون
السيارات في محطات البنزين"، فهل هذه إجارة صحيحة؟
2- ما حكم تنزيل نسخة ويندوز على أجهزة الكمبيوتر
بأجر علمًا بأن هناك مَن نهانا بدعوى حقوق الطبع لشركة مايكروسوفت؟
3- ما الراجح في ثمن الكلب المباح اقتناؤه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
1- الإجارة هنا غير صحيحة؛ لأن مِن شرطها أن تكون
الأجرة معلومة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، فعن أبي هريرة -رضي
الله عنه- قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر" (رواه مسلم).
2- ما دام تنزيل النسخة المذكورة للفائدة الشخصية
لا بقصد الربح؛ فليس هناك مانع شرعًا في ذلك فيما أعلم.
3- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلا كَلْبِ صَيْدٍ" (رواه النسائي، وصححه الألباني).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com