الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

سحب البضاعة عن طريق حساب مفتوح

سحب البضاعة عن طريق حساب مفتوح
السبت ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ - ١٤:٣٠ م
14

السؤال:

1- أسأل عن مسألة سحب البضاعة عن طريق حساب مفتوح دون إعلام المشتري بثمن البضاعة إلا في نهاية الأمر بعد التصفية، وتكون صورتها كالآتي: محل أدوات كهربائية يأتي الكهربائي إليه لشراء أدوات كهربائية من أسلاك، ولمبات، وغيره... لعمارة كاملة، ويبدأ في سحب البضاعة أولاً بأول دون أن يدفع شيئًا أو قد يدفع جزءًا من الثمن، وهكذا هو لا يدري قيمة إجمالي الحساب إلا في نهاية تشطيب العمارة، مع العلم أن صاحب العمارة هو الذي وكَّل الكهربائي في شراء البضاعة، وقد لا يوكله ويذهب صاحب العمارة نفسه لشراء البضاعة، ولكن بنفس الطريقة بصورة الحساب الجاري إلى نهاية التشطيب. فما حكم ذلك؟

2- هل توجد أي صورة لتصحيح بيع السلم الناقص الذي يدفع فيه الزبون قسطًا من الثمن فقط دون استلام البضاعة؟ حيث إن التجار يشتكون من احتمال أن يغدر الزبون بهم خاصة في الحالات التي يشترون فيها بضاعة مخصوصة، يعني غير رائجة إلا بالطلب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا بد أن يكون الثمن معلومًا للطرفين عند الشراء، ولا بد أن يكون التوكيل واضحًا ومحددًا فيه صفة الشراء؛ وإلا دخل في بيع الغرر المنهي عنه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر" (رواه مسلم).

2- فهذا العقد الذي لا يتم فيه تسليم رأس المال كله في المجلس غير جائز عند جمهور العلماء؛ لأنه دين بدين، وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ" (رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وضعفه الألباني)، متفق على صحة معناه رغم ضعفه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية