الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التأمين الصحي في الشركات الخاصة

حكم التأمين الصحي في الشركات الخاصة
الجمعة ١٣ يوليو ٢٠٠٧ - ١٢:٥٨ م
17

السؤال:

أعمل بشركة يوجد بها تأمين صحي أُسري، وذلك من خلال إحدى شركات التأمين، وكيفية تعامل الشركة هكذا: "الشركة تتفق مع شركة التأمين على قسط سنوي ثابت تدفعه للمُؤَمَّن عليه مقدَّمًا، والمُؤمَّن عليه يكشف ويصرف العلاج من أماكن معينة تتعامل مع شركة التأمين، وشركة التأمين هي التي تحاسب هذه الأماكن بعد ذلك"، مع العلم أن الشركة التي أعمل بها تتحمل قسط العامل كله، أما باقي الأسرة فالشركة تتحمل جزءًا، والعامل يتحمل جزءًا، يخصم من مرتبه شهريًّا، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعقد التأمين التجاري عقد غرر ومقامرة، وهذا منهي عنه؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر" (رواه مسلم)، بخلاف التأمين الصحي من الدولة لرعاياها فهي مسئولية الدولة، وهي تدفع أجورًا لأطباء وغيرهم متفرغين لهذا الغرض، والمواطن يشترك بنية الهبة التي يراد بها الإثابة، أو الدولة تقتطع ذلك من راتبه إجبارًا؛ فلا حرج عليه في الحالين، أما هذه الشركات فغرضها التربح بالمقامرة فلا أرى جواز ذلك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية