الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

بيع التقسيط

بيع التقسيط
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠٠٧ - ١٧:٥١ م
13

السؤال:

أراد مقاول أن يقترض من زميله مبلغ 40 ألفًا فقط لإتمام بعض الإنشاءات على أن يسدده بعد 3 أشهر، فقال صاحبه: أعطيك المبلغ على أن ترده إليَّ 45 ألفًا أي بزيادة 5 آلاف فقط لما بيننا من الصداقة، فسألني هذا المقاول فأخبرته أن هذا ربا صريح لا يجوز، فلم يأخذ المال -والحمد لله-، ولكن عاد إلي وأخبرني بأن صاحبه قال له: طالما أن الصورة الأولى محرمة وأنا أريد أن أيسر عليك فسأشتري لك أنا ما تحتاجه من المؤن على أن تسد المبلغ 45 ألفًا أيضًا، ولكن على ما جرى عليه حال السوق من بيع التقسيط، فلما سألني أشكل علي الأمر:

1- هل هذا جائز باعتبار أنه صار بيع بالتقسيط أم انه حيلة على الربا؟

2- إذا علمتُ بأن أحد الإخوة يريد شراء آلة بـ1000جنيه "كاش" ولا يملك المال، فهل يجوز أن أشتريها "كاش" دون علم الأخ ثم أبيعها لهذا الأخ بـ1200 مثلاً تقسيط؟ وهل يختلف الأمر لو أن الأخ طلب مني هذا؟ مع العلم بان هذا ديدني اعني كلما علمت بأن شخصًا يريد سلعة لا يملك ثمنها ذهبت إليه، واتفقت معه بأن أشتريها له بمالي ثم أبيعها عليه بالتقسيط بأغلى من ثمنها الأصلي بطبيعة الحال، فهل هذا جائز؟

3- هل هناك ضوابط لبيع التقسيط كي نتقي من خلالها الوقوع في الربا أو في المعاملات المحظورة؟ أرجو الإفادة لأننا اقصد الأخوة توسعنا جدًّا -حسب علمي- في بيع التقسيط، والتورق، ومثل ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتجوز تلك الصورة بشرط أن يشتري صاحب المال المؤن، ويَحُوزَها، ثم بعد ذلك يبيعها بالتقسيط لصاحبه على ما يتفقان عليه، وما قلناه هنا كذلك نقوله جوابًا للسؤال الثاني، وسواء اشتريت السلعة بنفسك وحُزْتَها إلى رحلك ثم بعتها بالتقسيط لشخص آخر أو اشتريتها بطلب أو أمر من الشخص الآخر وحزتها ثم بعتها إليه بالتقسيط.

أما بخصوص الضوابط التي تُراعى؛ فلا بد أن تكون السلعة حلالاً، ولا يجوز بيعها قبل شرائها وتملكها، وكذلك حيازتها بأن تنقلها إليك إن كانت مما ينقل، أو يخليها البائع إن كانت مما لا تُنقل كالأراضي والعقارات، ولا يجوز أخذ زيادة في حالة تأخر المشتري في الدفع؛ لأن ذلك ربا. والله أعلم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية