السؤال:
هل يجوز لرجل أن يوزع ماله
هبة بنفس نسب التوزيع على ورثته (فيَفترض أنه تُوفي الآن فيُوزع ماله بنفس النسب
الشرعية)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد،
الهبة حال الحياة عند جماهير العلماء
بالتساوي بين الذكر والأنثى لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري، وهو يشمل الذكر
والأنثى، ومذهب الإمام أحمد أنه على سبيل الميراث، لكن الصحيح الأول إلا بالتراضي
بين الأولاد.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com