الأحد، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

تقسيم الرجل ماله قبل موته على ورثته بنفس الأنصبة على سبيل الهبة

تقسيم الرجل ماله قبل موته على ورثته بنفس الأنصبة على سبيل الهبة
الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠٠٧ - ١٢:٥٣ م
9

السؤال:

هل يجوز لرجل أن يوزع ماله هبة بنفس نسب التوزيع على ورثته (فيَفترض أنه تُوفي الآن فيُوزع ماله بنفس النسب الشرعية)؟

 الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الهبة حال الحياة عند جماهير العلماء بالتساوي بين الذكر والأنثى لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري، وهو يشمل الذكر والأنثى، ومذهب الإمام أحمد أنه على سبيل الميراث، لكن الصحيح الأول إلا بالتراضي بين الأولاد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية