السؤال:
جرتْ عادة الآباء منح أبنائهم الذين بلغوا النكاح
شققًا لزواجهم، كلما بلغ ابن أعطاه أبوه شقة، والسؤال:
1- هل يجب على الأب أن يعطي أبناءه الصغار مثل ما
أعطى الكبار من شقق أو قيمتها من النقود؟
2- إذا مات الأب وترك بيتًا فيه عدة شقق كان قد
أعطاها لكبار أبنائه الذين تزوجوا فيها، فهل تدخل في الميراث أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
1- فنعم، يلزمه ذلك؛ لوجوب العدل بين الأولاد.
2- إذا لم يكن أعطاهم عقود تمليك بها؛ فهي تدخل
في الميراث.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com