السؤال:
قال الله -تعالى-: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (النور:31)، وقد قرأتُ في فتوى فضيلتكم بالنسبة لنظر المرأة
للمشايخ في الفضائيات، جاء فيها: "كما يجوز لوليها أن يمنعها مِن ذلك متى غلب
على ظنه وجود مفسدة"، فمتى يغلب على ظنه ذلك فيمنعها مِن النظر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فإذا وجد تعلقًا زائدًا مثلاً، أو إذا حدثته هي
بوجود نظر منها إلى المحاسن؛ فله منعها حينئذٍ، ولا شك أن الزوج أدرى بزوجته
وطبيعة نظرتها، وهو أخْبَر بها.
موقع أنا
السلفي
www.anasalafy.com