الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

دفع زكاة المال للأخت

دفع زكاة المال للأخت
الأربعاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٠٧ - ١٥:٣٠ م
12

السؤال:

أنا فلسطيني أعيش في مصر ولي أخت متزوجة وتعيش بقطاع غزة وزوجها يعمل ولكن تتأخر الرواتب وتحدث الإضرابات هناك فلا تنتظم الأجور.

فهل يجوز لي إخراج جزء من زكاة مالي إلى أختي هناك يعينها وزوجها وأولادهما على متطلبات الحياة من تعليم وطعام إضافي وتوسعة على أنفسهم وأولادهم أم لا يجوز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

إذا كان لأختك أولاد ذكور أو أبوكما حي فأنت لا ترثها فلا يلزمك نفقتها، فيجوز لك أن تعطيها من زكاة المال، أما إذا كنت وارثاً لها فقد قال الله -تعالى-: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (البقرة:233)، أي من النفقة - فيلزمك أن تعطيها ولا تحسبها من زكاة المال- ويكون ذلك مرتبطاً بقدر الحاجة، ووجود وصف الفقر، وليس لمجرد التوسعة.   

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية