الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم أخذ أجر مِن المرضى الذين يُعالَجون في التأمين الصحي

حكم أخذ أجر مِن المرضى الذين يُعالَجون في التأمين الصحي
الأربعاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٠٧ - ١٨:٠٥ م
15

السؤال:

هل يجوز للطبيب أن يأخذ أجرًا من المرضى الذين يعالجون في التأمين الصحي نظير أن يقوم هو بعلاجهم وإجراء عمليات لهم بناءً على رغبة المريض، وحتى لا يتركها هذا الطبيب لأي نائب أو طبيب آخر يقوم بها؟ علمًا بأن من له تأمين لا يدفع مالاً نظير العملية، وهذا أصلاً عمل الطبيب في المستشفى، ولكنه يستحل هذا المال؛ لأنه سيقوم بالعملية بدلاً من غيره بناءً على طلب المريض، وهو ليس مضطرًا إلى أن يقوم بها بل يتركها لأي نائب صغير؟ وما حال دكتور التخدير الذي يعلم ذلك ويتقاضى هو أيضًا مالاً من الطبيب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لهذا الطبيب أن يأخذ شيئًا من المريض؛ لأن تعاقده مع التأمين على إجراء مثل هذه العمليات، وأجره يأخذه مقابل ذلك، ويلزمه إجراء العملية إذا كان المريض يحتاجها ولا يحسنها الطبيب الأصغر، والمال المأخوذ في مقابل هذا رشوة، وكذا طبيب التخدير.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية