الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل الزوج والإنفاق على التعليم من مصارف الزكاة

هل الزوج والإنفاق على التعليم من مصارف الزكاة
الأربعاء ٠٢ يناير ٢٠٠٨ - ٢١:٠٩ م
14

السؤال:

هل يجوز اعتبار الإنفاق على تعليم ابن أختي من زكاة المال؟ وهل يجوز إخراج الزكاة للزوج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

إذا كان ابن أختك فقيراً جاز لك الإنفاق عليه من زكاة المال لكن لابد من مراعاة أن تكون نفقات التعليم في حدود ما يتعلم به الفقير، فلا يصح أن تدفع مصاريف المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة من زكاة المال لأنه يمكن أن تسد الحاجة بدون ذلك، والأصل أن تخرج زكاة المال في النفقات الضرورية مثل المأكل والملبس والمسكن.

ولا يجوز إخراج زكاة المال للزوج ولكن صدقة التطوع لأن الزوجة وارثة لزوجها وعامة أهل العلم على ذلك، ولكن يمكن من صدقة التطوع لحديث زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فقالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما. فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب. قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) متفق عليه واللفظ لمسلم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية