الأحد، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

بيع بطاقات الائتمان

بيع بطاقات الائتمان
الأحد ١٣ يناير ٢٠٠٨ - ١٣:٢٧ م
12

السؤال:

أنا أعمل في شركة خدمات ائتمان تقوم بعمل بطاقات ائتمان للمشتريات فقط لمدة 10 أشهر بدون فوائد من منافذ بيع معينة في مقابل عمولة يتم أخذها من كل تاجر نظير أن يبيع للعميل بالسعر الرسمي، ولا يتم خصم أي عمولات أو فوائد من العميل نظير استخدامه هذه البطاقة سوى مصروفات إصداره السنوية، ولكن يتم إضافة القسط الشهري للعميل على حساب بطاقة الفيزا الخاصة به، والذي أقوم أيضًا باستخراجه له، ويظل هذا القسط الشهري بدون فوائد لمدة 55 يومًا، وأنا أتقاضى مرتبي نظير تسويق وبيع هاتين البطاقتين.

وقد سأل أحد زملائي في قسم خدمة العملاء أحد الشيوخ فأفتى له بأن ما نتقاضاه هو مال مختلط وأنه ليس بأكمله حرامًا، فما حكم هذا الكلام؟ وهل الإثم يقع على قسم المبيعات فقط أم على جميع الأقسام؟ أرجو الإفادة إذ ينتظر هذه الفتوى ما لا يقل عن خمسين موظفًا وموظفة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالمشكلة في بطاقات الفيزا هي اشتراط الفائدة بعد 55 يومًا، وهذا شرط محرم وباطل، ولا يجوز للمسلم أن يشترط على نفسه شرطًا محرمًا يمكن أن يؤكل الربا بسببه لو تأخر في السداد حتى ولو بنسيان أو مرض أو عذر قاهر، كما لا يجوز للمسلم أن يعين غيره على هذه العقود؛ خاصة أنه لا يعلم هل يلتزم العملاء جميعًا بالسداد خلال 55 يومًا أم لا؟ بل يغلب على الظن أن عددًا من مستعملي "الفيزا" سوف يتأخر ويدفع الفائدة الربوية؛ فلا أرى لكم الاستمرار في هذا العمل.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية