السؤال:
هل يجوز دفع جزءٍ مِن ثمن عقار "شقة"
مع العلم بأن العقار ما زال تحت التنفيذ، والشقة موضع الدفع تقع في الدور الثالث،
ولم يُبنَ مِن العقار غير الدور الأول فقط على أن يتم التسليم بعد أربعة أشهر،
والمبلغ المراد سداده يعد أكثر مِن نصف ثمن إجمالي العقار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فبيع الشقق قبل بنائها -أي وهي معدومة- لا يجوز؛
لأنه داخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، ولا يصح السَّلم في الدور والعقار إجماعًا، نقله ابن رشد -رحمه
الله- وغيره.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com