السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

الحلف بالطلاق أو بالحرام

الحلف بالطلاق أو بالحرام
الاثنين ١١ فبراير ٢٠٠٨ - ١٦:٠٢ م
9

السؤال:

حدثت مشكلة بيني وبين أخي زوجتي وأخت زوجتي، وفى لحظة غضب شديدة قمت بطردهم من منزلي وقلت لأخت زوجتي: "علي الطلاق بالثلاثة ما تدخلي من هذا الباب تاني"، لكني غير قادر على تحديد نيتي وقت الحلف، هل هي مجرد حلف ناتج عن استفزازها وخطأها في حقي أم كانت نيتي الطلاق؟ علمًا بأنه بعد الصلح مع أهل زوجتي قالت لي أخت زوجتي التي حلفت عليها هي وأخيها: إنني لم أحلف بالطلاق، بل قلت -والعياذ بالله-: "علي الحرام مِن ديني، ولم أحلف بالطلاق".

وقالوا لي بأنهم سيحلفون لي على المصحف أنني لم أحلف بالطلاق، وأنا في حيرة من أمري علمًا بأنني خائف من أن أكون قد حلفت بالطلاق وأعيش في حرام، وفي نفس الوقت فأنا غير متأكد: هل حلفت بالطلاق أم قلت: "علي الحرام من ديني"؟ فأنا في حيرة، وإذا كنت قد حلفت بالطلاق فهل كانت نيتي وقت الحلف هل هي طلاق أم حلف فقط؟ وكذلك فأهل زوجتي شككوني في حلفي بالطلاق من الأساس، ولا أدري ماذا أفعل؟ علمًا بأن إصراري على عدم دخول هذه البنت تحدث مشكلة بناءً عليها ترفض الأم دخول بيتي؛ لأني أرفض دخول بنتها. فما جواب فضيلتك على ما سبق؟ وجزاك الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالظاهر من صيغة "عليه الطلاق" أنها صيغة يمين، فإذا لم تصرِّح بأن نيتك الطلاق فهو يمين عليك كفارتها "إطعام عشرة مساكين"، ولو كانت الأخرى فهي أفظع جرمًا، لكن لا يقع به الطلاق، وفي وجوب الكفارة قولان، والأحوط أن تكفـِّر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية