السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حاضت ولم تطف طواف الإفاضة

حاضت ولم تطف طواف الإفاضة
الثلاثاء ١٢ فبراير ٢٠٠٨ - ١٧:٥٨ م
12

السؤال:

امرأة حاضت في يوم النحر قبل طواف الإفاضة والسعي -حيث أنها متمتعة-، ولن يرتفع حيضها قبل سفرها إلى بلدها، والرفقة التي معها لن تنتظرها طبقًا لبرنامج الرحلة، وهى لا تستطيع أن تتخلف عنهم، وليس في إمكانها أن تسافر مرة أخرى لأداء هذا الطواف والسعي لضيق ذات اليد، فهل يجوز لها أن تطوف وهي في الحيض، أم أنها تظل محرمة بعد رجوعها إلى بلدها ولا يحل لزوجها جماعها على الرغم من أنه ليس في مقدورها السفر مرة أخرى لأداء الطواف والسعي؟ أم أنه يسقط عنها هذا الطواف لعدم القدرة عليه؟ أم توصى أحدًا ذاهب للحج أن يطوف عنها؟ وفى هذه الحالة هل تسعى سعي الحج، أم أنه لا يجوز السعي إلا بعد الطواف؟ أم ماذا تفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال باتفاق العلماء، وكذا السعي على الراجح من أقوالهم، ويلزم هذه المرأة أن تنتظر وتتخلف عن الرحلة، ويلزم مَحْرَمها كذلك، والتأخر وارد جدًّا في رحلات الطيران أو السفن، وأما السيارات فهناك وسائل آمنة يمكنها السفر من خلالها ولو منفردة، ولا يجوز لها الطواف وهي حائض، والقول بجواز ذلك مخالف لنص السنة الصحيحة الصريحة: (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) (متفق عليه)، فالقول به باطل غير معتبر ولو كان قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ فالسُنَّة مقدمة على قوله، والأمن في زماننا أضعاف ما كان في زمنه في وسائل المواصلات، مع سرعتها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية