السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

زكاة الحُلِيّ

زكاة الحُلِيّ
السبت ١٦ فبراير ٢٠٠٨ - ١٨:١٥ م
10

السؤال:

امرأة تستعمل ذهباً للزينة ومات زوجها ولم تعد تتزين به فهل عليها فيه الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الصحيح وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ نصاباً (85 جم ذهب عيار 24) سواء كانت تتزين به أو لا، لعموم قوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(التوبة:34)، وحلي الذهب ذهب فهو داخل في هذا العموم وفي الحديث: (أن امرأتين أتتا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال: فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته) رواه الترمذي وحسنه الألباني.

ومن قال: زكاتُه عاريتُه فقد خالف ظاهر الحديث بلا بينة، وأقوال الصحابة ليس بعضها حجة على بعض إذا اختلفوا، وهي كذلك في هذه المسألة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية