السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم ضم الذهب إلى الفضة والنقود الورقية في زكاة المال

حكم ضم الذهب إلى الفضة والنقود الورقية في زكاة المال
السبت ١٦ فبراير ٢٠٠٨ - ١٨:١٧ م
10

السؤال:

امرأة تدخر مالاً بلغ النصاب وشيئاً من الذهب لم يبلغ النصاب، هل تضيف الذهب إلى المال وتزكيه أم تزكي المال وحده وتنتظر بلوغ نصاب الذهب وحلول الحول؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الصحيح من أقوال العلماء أن الذهب لا يضم إلى الفضة ولا غيرها من النقود الورقية، إذا لم يبلغ نصاباً، وإنما يُزكَى ما بلغ نصاباً منها، ونصابُ العملاتِ الورقيةِ نصابُ الفضةِ؛ لأنه يمكن أن يشتري بها نصاب فضة فوراً، ولقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- عندهم من الذهب ومن الفضة الدنانير والدراهم ولم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بضم بعضها لبعض، بل بيـَّن لهم نصاب كل واحد منهما، وأخبرهم أنه لا زكاة فيما دون ذلك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية