السبت، ٢٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٤ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

تحريم إثبات النسب بالتبني

تحريم إثبات النسب بالتبني
الأربعاء ٠٥ مارس ٢٠٠٨ - ٢٠:٢٨ م
9

السؤال:

طفلة رضيعة عمرها أيام مجهولة الأب والأم، أخذتها أسرة لتربيها وأصبح عمر البنت الآن سنة ونصف، واسم هذا الحاضن عمر محمد عطا، واسم الأم منال أحمد غانم، فكتبوا اسم هذه البنت هند عمر عطا أحمد، بمعني أنهم أسقطوا اسم محمد فقط الذي هو أبو الحاضن، ثم إن هذه الأسرة قد عرَّفت بعض الأقارب بالحقيقة، والبعض الآخر يعرفون أنها ابنتهم، فمِن الذين عرفوا: أم الحاضن وأخوه الأكبر فقط، ومن ناحية الحاضنة بعض إخوتها فقط هم الذين يعلمون الحقيقة. ثم إن الحاضنة قامت بإرضاع هذه الطفلة من بنت أختها، فما حكم الشرع في كتابة هذا النسب؟ وكذلك في معرفة حقيقة هذه الطفلة بالنسبة لبقية الأسر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيلزم تغيير اسم هذه الطفلة إذا أمكن؛ حتى لا تختلط الأنساب والمواريث.

ويجب تعريف الجميع بأنها ليست ابنتهم؛ لقوله -تعالى-: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ) (الأحزاب:4)، وبإجماع العلماء لا يجوز إثبات نسب بالتبني، وأنتم أثبتم لها نسبًا تصبح به أختًا للحاضن، أو سيقال إنها ابنة له اختصر اسمها، كما يتم في كثير من الأحيان، فيقال مثلاً: ياسر برهامي، وهو ياسر بن حسين بن محمود بن برهامي.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية