الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم أرباح دفتر البريد الذي فتحه الأب لابنته قبل وفاته

حكم أرباح دفتر البريد الذي فتحه الأب لابنته قبل وفاته
الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠٠٨ - ٢١:٢١ م
8

السؤال:

قام والد زوجتي -رحمه الله- بفتح دفتر توفير باسمها ثم توفي، وفعلت والدتها -رحمها الله- كذلك هي الأخرى ثم توفيت، وظل هذا المال يزيد وكان يضاف عليه أيضًا جزء كبير جدًّا من المعاش من قِبَل أخيها الوصي الذي حافظ على مالها ولم تمتد إليه يداه النظيفتان إلا بكل خير، فلما تزوجتُها وجاءتني فرصة سفر أخبرني وإياها بهذا المال فسحبناه وكان كثيرًا، وحاولت التعرف على مقدار ما أضيف من أرباح فلم أستطع ضبطه على وجه الدقة، فهل يجوز لنا الانتفاع بهذا الربح مع العلم أننا لم نتدخل فيه ولم نفعل فيه أي شيء، بل سارعنا بإيقافه عند علمنا؟ وإن كان لا يجوز؛ فهل يصح إنفاق بعضه أو كله على الفقراء من أقاربنا أنا أو هي إذا كانوا فقراءً وهم مِن الدرجة الأولى، لكن لا تلزمنا نفقتهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيلزمكم حساب الفائدة ولو على وجه التحري والتقريب، والاحتياط في ذلك مشروع، ثم عليكم إخراجها في مصالح المسلمين بما فيها الصدقة على الفقراء لا عن زوجتك، بل عن أصحاب هذا المال المجهولين، أو نيابة عن بيت المال حيث لا يوجد الآن بيت مال للمسلمين، وسواء كانوا الفقراء من الأقارب أم لا؛ يجوز إعطاؤهم مِن هذا المال.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية