الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مكافأة نهاية الخدمة لمَن كان يعمل في بنك ربوي

حكم مكافأة نهاية الخدمة لمَن كان يعمل في بنك ربوي
الخميس ٢٧ مارس ٢٠٠٨ - ٢١:٢٤ م
12

السؤال:

الوالد -رحمه الله- كان يعمل في بنك أجنبي بمهنة حارس ومستواه التعليمي كان لا يسمح له بالبحث عن عمل آخر لكسب المال والنفقة على الأسرة، وقد حاول البحث عن عمل آخر، ولكن لم يوفق لذلك فاستمر في هذا العمل، وقد توفي -رحمه الله-، وبعد وفاته البنك الآن يريد دفع حقوق مكافأة نهاية الخدمة، وأيضًا يريد دفع مبلغًا من المال كإعانة على نفقات الدفن، ومبلغًا آخر كتأمين حياة؛ لأن هذه الأمور البنك ملزم بها حسب اللائحة الداخلية للبنك، وتعتبر كحقوق لموظفيه، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ وهل يجوز لنا الورثة الانتفاع من هذا المال؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق منه على الوالد -رحمه الله-؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالذي يظهر -والله أعلم- أنه وإن كان العمل كحارس في بنك ربوي عملاً محرمًا إلا أنه يستحق عليه الأجرة؛ لأن عمله في ذاته ليس محرمًا، وإنما التحريم لوصف خارج وهو الإعانة على إقامة هذه المؤسسة الربوية، ورؤية المنكر فيها كل وقت مع السكوت عنه، فمستحقاته في البنك تكون له ثم لورثته؛ إلا التأمين على الحياة، فيُنظر كم دفع هو في الوثيقة، وكم دفع البنك لشركة التأمين، وينفق الباقي في مصالح المسلمين تخلصًا منه، وليس صدقة عنه، أما باقي الأموال فيمكن التصدق بها عنه مع الاستغفار له.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية