الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مس الحائض للمصحف

حكم مس الحائض للمصحف
الاثنين ٣١ مارس ٢٠٠٨ - ٢١:٣٦ م
18

السؤال:

أعلم أن "القرآن الكريم" لا تمسه الحائض استنادًا للآية: (لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة:79)، ولكن قيل لي: "إن المقصود في الآية هم الملائكة واللوح المحفوظ"، فهل هذا هو الصحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالصحيح في الآية أن المقصود بها: لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المكرمون، ولكن هذا إشارة إلى لزوم تعظيم القرآن كما أنه في السماء عند الله مُعظـَّم؛ فلا يمسه إلا مَن كان طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر، وأيضًا لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ) (رواه الطبراني والدارقطني، وصححه الألباني)، والحديث دليل ظاهر على حرمة مس المصحف لغير المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، وقد قال الصحابة -رضي الله عنهم- بذلك فمنعوا غير المتوضئ مِن مس المصحف، فالحائض أشد، وهو شبه إجماع؛ إذ لا يُعرف في المسألة خلاف عن الصحابة.

والحديث ليس مجملاً كما زعم البعض، بل هو مُطلَق يشمل كل أنواع الطهارة من الحدث والنجس، وهو في مقام البيان؛ فلا يجوز ادعاء الإجمال فيه مع قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- البيان المطلق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com