الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع دقيق القمح بدقيق المكرونة

حكم بيع دقيق القمح بدقيق المكرونة
الأحد ١٣ أبريل ٢٠٠٨ - ١٣:٢١ م
14

السؤال:

نعلم مِن عموم القرآن والسُّنة أن البيع بالمثيل لا يجوز، مثل حديث عدم جواز بيع الفضة بالفضة، فهل يجوز بيع المثيل مع اختلاف الصنف مثل شخص يبيع صاعًا مِن قمح الدقيق مقابل صاع مِن قمح المكرونة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالمكرونة أصلها دقيق قمح، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز بيع صاع مكرونة بصاع دقيق، لكن إذا كان الشيء أصله غير القمح كالذرة جاز بيعه بغير جنسه متفاضلاً، ويحرم النسيئة "التقسيط أو التأجيل"، بل لا بد أن يكون يدًا بيد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية