السبت، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٠١ يونيو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل تجب الزكاة في الشهادات البنكية إذا بلغت نصاب الزكاة وكان عائدها لا يكفي صاحبها؟

هل تجب الزكاة في الشهادات البنكية إذا بلغت نصاب الزكاة وكان عائدها لا يكفي صاحبها؟
الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٠٨ - ١٣:٣٧ م
15

السؤال:

شخص لديه مبلغ موضوع في شهادات بنكية تعطيه عائدًا غير منتظم -أي تعطيه شهورًا معينة في السَّنة- وهذا العائد لا يكفيه نهائيًّا ويستلف فوقه، وهذا مع المرتب الذي يتقاضاه من عمله أيضًا، فهل عن مبلغ الشهادات زكاة؟ خاصة أن عائدها لا يكفي الآن فما بالكم لو قلَّ الأصل عن هذا عام بعد عام، وبحساب يسير فإن الأصل سوف يقل عن النصاب خلال بضع سنوات خاصة مع الغلاء الفظيع المستمر! فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كانت الشهادات في بنك ربوي "ولو كان العائد متغيرًا بسبب تغير سعر الفائدة عالميًّا مثلاً"؛ فهذا سبب محق البركة وعدم الكفاية، فليخرج أمواله مِن هذا البنك، وليبحث عن مكان آخر، ولو حتى بنك إسلامي "مع عدم سلامة الربح مِن كل الشبهات"، أما أصل المال فعليه الزكاة حتى يقل عن النصاب؛ فهو إلى الآن غني، ولا عبرة بالنظر إلى المستقبل، يغنيه الله فيه إن شاء.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية