الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

عدة طلاق المعقود عليها إذا خلا بها العاقد

عدة طلاق المعقود عليها إذا خلا بها العاقد
السبت ٠٣ مايو ٢٠٠٨ - ١٤:٤٥ م
8

السؤال:

المعقود عليها إذا خلا بها العاقد ثم طلقها كم تعتد؟ وإذا أراد الرجوع وعقد عقدًا جديدًا فهل تحسب التطليقة التي حدثت في العقد السابق لنفس الشخص؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالصحيح أنه لابد من المَسيس "وهو الجماع" حتى تجب العدة؛ لقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب:49)، والخلوة من غير مسيس لم يذكرها الله في كتابه، ولا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في سنته، والصحابة قد اختلفوا في ذلك فمن بعدهم، فلا حجة في قول بعضهم مع الاختلاف، وهذا مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-.

وأما مذهب باقي الأئمة فإنهم يجعلون الخلوة بمنزلة المَسيس، فإذا طلقها فتعتد بثلاثة قروء ويمكنه مراجعتها دون عقد جديد، وعلى أي الأحوال والأقوال فالطلقة محتسبة، وعلى ذلك فلابد مِن عقدٍ جديد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية