السؤال:
أعمل بالتسويق العقاري، فتكون ثمن الشقة مثلاً
75000 جنيه، ونقول للمشتري: إنها بـ 85000 جنيه بالاتفاق مع صاحب البرج لتكون هناك
نسبة للمسوِّق، فما حكم هذا المال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فلا يجوز الزيادة التي لا يتسامح الناس في مثلها
عن ثمن المثل؛ لأن الله -تعالى- قال: (وَلا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ) (الشعراء:183)، فالغبن الفاحش
لا يجوز، والنسبة يحددها الإمام مالك -رحمه الله- بالثلث فما زاد، ويحددها الإمام
أحمد بما لا يتسامح الناس في مثله، فإذا كانت السمسرة المعروفة 5% مثلاً وجعل
الزيادة 10%؛ فهذا غبن.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com